الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
296
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وأمّا بناء على عدم وجوب الايصال إليه بل يجوز ردّه إلى السادة بنفسه فيجوز له رده إلى المجتهد مخيرا بين افراد المجتهدين من بلده وغير بلده أو اعطائه بيده بالمستحقين . * * * [ مسئلة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ولكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضى به . ( 1 ) أقول بعد فرض جواز دفع الخمس من مال آخر للمالك بحيث يكون الامر إليه بدون احتياج إلى رضى صاحب الخمس في دفع القيمة وإن أشكلنا فيه كما مرّ في المسألة 75 . فما هو الجائز هو دفع قيمة الخمس قيمته الواقعيّة فلو حسب العروض المؤداة أزيد من قيمته الواقعية لم تبرأ ذمته عن الخمس الواجب عليه الّا في مقداره الواقعي وإن قبل المستحق ورضى به لأنّ برضاه لا تبرأ ذمة المالك عما يجب عليه . * * * [ مسئلة 15 : لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض